الشيخ أبو القاسم الخزعلي

335

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب عليه السّلام : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل « 1 » . ( ك ) - الصلاة على الميّت 1 - الحضينيّ رحمه اللّه : عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ ، قال : . . . فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن عليه السّلام . . . ، قال عليه السّلام : نعم ! في أنفسكم ما تسألون عنه ، وأنا أنبّئكم به ، والتكبير على الميّت خمسا ، وكبّر غيرنا أربعا . فقلنا : يا سيّدنا ! هو ممّا أردنا أن نسأل عنه . فقال عليه السّلام : أوّل من صلّى عليه من المسلمين خمسا عمّنا حمزة بن عبد المطّلب أسد اللّه ، وأسد رسوله . . . « 2 » . 2 - المسعوديّ رحمه اللّه : وحدّثنا جماعة كلّ واحد منهم يحكي : أنّه دخل الدار ، وقد اجتمع فيها جملة بني هاشم . . . ، فحكوا أنّهم كانوا في مصيبة وحيرة . . . ثمّ خرج بعده أبو محمّد عليه السّلام حاسرا ، مكشوف الرأس . . . ، وأخرجت الجنازة [ أي جنازة أبيه الهادي عليهما السّلام ] . . . ، وقد كان أبو محمّد عليه السّلام صلّى عليه قبل أن يخرج إلى الناس ، وصلّى عليه لمّا أخرج المعتمد . . . « 3 » . 3 - الراونديّ رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمّد بن مطهّر ، [ قال : ]

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 860 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 765 . ( 2 ) الهداية الكبرى : 344 ، س 21 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 321 . ( 3 ) إثبات الوصيّة : 243 ، س 1 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 445 .